البهوتي
554
كشاف القناع
خالة تسعة وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون ، وللخالة لأبوين عشرون ( وإن اتفق معهم ) أي ذوي الأرحام ( أحد الزوجين فأعطه فرضه ) بالزوجية ( غير محجوب ) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا يعادل ) ( 1 ) لأن فرض الزوجين بالنص وارث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه . ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض . وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه . فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تاما ( وأقسم الباقي ) في أحد الزوجين ( بينهم ) أي ذوي الأرحام ( كما لو انفردوا ) ( 2 ) عن أحد الزوجين ( فإذا خلفت ) المرأة ( زوجا وبنت بنت وبنت أخت ) لأبوين أو لأب أو بنت أخ كذلك ( فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين ) كما لو انفردتا ( وتصح من أربعة ) للزوج اثنان ولكل منهما واحد ( وإن كان معه ) أي الزوج ( خالة وعمة أو ) كان مع الزوج ( خالة وبنت عم أو ) كان مع الزوجة خالة و ( بنت ابن عم فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه والعمة والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه ) مخرج النصف من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في اثنين ( وتصح من ستة ) للزوج ثلاثة وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان ( وإن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها ) لغير أم ( فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام . فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة . فيرث ميراثها وهو السدس ) لقيامه مقامها ( فيكون له سدس الباقي ) بعد فرض الزوج ( ولبنتي أخيها باقية ) لقيامها مقام الأخ ( وهو ) أي الباقي ( خمسة بينهما نصفين ) فلا تنقسم فاضرب اثنين في ( اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين للزوج ) نصفها ( اثنا عشر ولابن خال أبيها ) سدس الباقي ( سهمان